الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 44
يعتبر فارا من الجندية :
ا في الداخل :
ا ) كل عسكرى أو من يماثله يتغيب عن فرقته أو ينفصل | عن السلك الذى ينتمى اليه بعد ستة أيام بدون رخصة من التغيب المؤكد .
غير أن الجندى الذى لم تمض ثلاثة أشهر على خدمته العسكرية لا يمكن ان يعتبر فارا من الجندية الا بعد التغيب لمدة شهر ) كل عسكرى يسافر منفردا عن السلك أو من نقطة الى أخرى أو كانت عطلته أو رخصته قد انتهت ، والذي لم يحضر الى هيئته أو فرقته في أجل 10 أيام الموالية لليوم المحدد لرجوعه •
ب - في الخارج :
كل عسكرى أو من يماثله يجتاز بدون رخصة حدود بثلاثة التراب الوطنى بعد التغيب ترك الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها أيام من المؤكد