الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 42
ان العقوبات المنطبقة على المواد الجنحية هي : ) السجن •
2 ) العزل يطبق العزل على الضباط وضباط الصف المحترفين في كل الحالات المنصوص عليها بالنسبة للضباط وهى تؤدى الحرمان 4 الى من الرتبة العسكرية ومن الصف ومن حق حمل الشعارات المميزة للبدلة العسكرية وينتج العزل فيما يتعلق بحق الحصول على المعاش والانتفاع به المفاعيل المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات . ) فقدان الرتبة : يطبق فقدان الرتبة على الضباط وضباط الصف المحترفين ان فقدان الرتبة عقوبة لاحقة لبعض الاحكام تؤدى الى نفس مفاعيل العزل ولكنها لا تأتى على تغيير في حقوق المعاش وعلى المكافأة من أجل خدمات سابقة .
تؤدى الى فقدان الرتبة ، كل ادانة صادرة ضد ضابط أو ضابط صف محترف ، عقابا لجناية أو جرائم سرقة أو اساءة استعمال الامانة أو الاحتيال أو اساءة استعمال التوقيع على بياض أو كل ادانة بعقوبة جنحية تصدر زيادة على ذلك ضد المحكوم عليه وتقضى بمنعه من الاقامة وبحرمانه من كل حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية أو جزء منها كل ادانة تتضمن عقوبة سجن تزيد على ثلاثة أشهر وصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة تؤدى بمقتضى القانون الى فقدان رتبة ضباط الصف المحترفين والعريف الاول والمساعد الاول وتؤدى الى العزل ان كانوا منتدبين العنوان الثاني الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون أو من يماثلهم ضد الواجب والنظام العسكرى في زمن السلم أو في زمن الحرب القسم – 1 - عدم الطاعة والفرار من الجندية