الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 41
ان العقوبات التي تنطبق على المواد الجنائية هي :
1 ) الاعدام ) السجن الجنائي المؤبد . ) السجن الجنائى الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
4 ) التجريد من الرتبة العسكرية والتجريد من الرتبة العسكرية عقوبة لاحقة للعقوبات الجنائية وهي تؤدى الى :
أ الحرمان من الرتبة العسكرية ومن حق حمل الشعارات | وارتداء البدلة العسكرية 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 ب د الفصل من الجيش •
ج - الحرمان من حق حمل أي وسام ..
د الحرمان من الحقوق المدنية ه الحرمان من حق المعاش