الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 39
يستطيع وزير الدفاع الوطني وقف تنفيذ الاحكام التي أصبحت نهائية ..
يظل الحكم الذي يوقف تنفيذه نهائيا يعود حق الغاء قرار وقف التنفيذ الى وزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو ما يماثلها وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه فان مفاعيل وقف التنفيذ المنصوص عليها في هذه المادة هي مفاعيل الافراج المشروط بحسب نص المادة 92 من هذا القانون والتي يجوز حرمان المحكوم عليه من الانتفاع بها في حالة صدور | عقوبة جديدة ضده • وفي حالة الغاء قرار وقف التنفيذ يتعين على المحكوم عليه وقف تنفيذ كامل العقوبة المحكوم بها • • تعتبر ملغاة وباطلة كل العقوبات الصادرة عن المخالفات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكرى وحده ، والتي كان أوقف تنفيذ الحكم عنها ، وذلك اذا لم يكن قد تعرض المحكوم عليه لأى حكم آخر بالسجن خلال أجل مقداره خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ ، أو عشر سنوات من عقوبة جنائية أو لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخرى بالسجن أو لعقوبة أكثر خطورة