قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 37
يتم طلب النقض لدى المجلس الاعلى ضد قرارات المحاكم العسكرية لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى كتابة السجن في ظرف للجمهورية الجزائرية • 553 ثمانية أيام على صدور الحكم وذلك بواسطة مجرد تصريح من قبل المحكوم عليه أو المدافع يستطيع وكيل الدولة العسكرى أن يقدم طلب النقض في نفس الاجل لدى كتابة الضبط للمحكمة العسكرية