قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 36
بصفة انتقالية ولحين صدور نص يقرر خلاف ذلك يستطيع قضاة التحقيق والكتاب لدى المحاكم الابتدائية الكبرى القيام بالتحقيق في القضايا التابعة لاختصاص هذا القانون . فيتلقون أمر التحقيق من قبل وكيل الدولة العسكري الذي يوجهه بحسب اختصاصه الى رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى التي تتولى اختصاص المحكمة العسكرية .
ان القواعد المتعلقة بأصول الاختصاص الواجبة التطبيق هي القواعد الواردة في هذا القانون