قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 35
عندما يحصل نزاع حول موضوع اختصاص القضاء المدنى والقضاء العسكرى يختص المجلس الاعلى بتعيين القضاة المختصين بنظر الدعوى ويرفع الطلب من قبل الطرف الاكثر اهتماما للمجلس الإعلى الذي يجب أن يصدر قراره في ظرف ثمانية أيام .
ويكون قراره نافذا في الحال .