الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 31
يذكر في الحكم الذي يجب توقيعه من قبل الرئيس وكاتب الضبط عبارة تفيد استكمال كل الشكليات المنصوص عليها في القانون الحالي ، ولا تذكر فيه : أجوبة المتهم ، ولا شهادات الشهود .
ويذكر فيه ما يلى :
ا ) أسماء ورتب القضاة . i الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 • الجريدة الرسمية
2 ) لقب واسم وعمر ومقر المتهم •
3) الجناية أو الجنحة التي تناولتها صحيفة الاتهام •
4 ) المسائل المطروحة والقرارات الصادرة طبقا للمواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون •
ه ) الظروف المخففة في حالة منحها
6) العقوبات المقررة ومواد القانون المطبقة دون حاجة الى ذكر النص ) وقف التنفيذ في حالة منحه • ) علنية الجلسة أو القرار الخاص بسريتها •
9 ) تلاوة الحكم من قبل الرئيس علنا .