قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 30
يقرأ الرئيس الحكم عند اعادة فتح الجلسة بصورة علنية وبمحضر المتهم اذا كان الفعل المنسوب للمتهم غير منطبق على قانون العقوبات أو فيما اذا اعتبر المتهم غير مجرم ، فان المحكمة تعلن براءته ويأمر الرئيس باطلاق سراحه في الحال ، ان لم يكن موقوفا لسبب آخر .