الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 2
تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء : رئيس وقاضيين مساعدين ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية الكبرى ، ويتم تعيين القضاة المرسميين ونوابهم لمدة سنة واحدة - بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم مالم تجرى تعيينات جديدة وحتى تنتهى الجلسات الخاصة بقضية قد شاركوا في جلستها الاولى • ويتولى وزير الدفاع الوطني اعداد جدول بحسب رتبة قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ اجراء امتحان للدخول الى مركز التكوين الخاص بمساعدي أطباء الاسنان . 570 وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 508 واوامر وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين الى المشاركة في تشكيل كل محكمة عسكرية ويعدل هذا الجدول وفقا لسير التنقلات 6 ويودع لدى كتابات الضبط التابعة للمحاكم العسكرية ويستدعى هؤلاء الضباط وضباط الصف المسجلين في هذا الجدول بالتتابع وفقا لترتيب قيدهم ، للقيام بمهام القضاة الا في حالة قيام مانع مقبول من قبل وزير الدفاع الوطني • وفى حالة تعذر حضور أحد القضاة ، يقوم وزير الدفاع الوطنى بتعويضه بصورة موقتة ، أما بضابط من نفس الرتبة أو بضابط صف وفقا لما يقتضيه الحال وطبقا لترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة