الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 28
عندما يعتبر المتهم مجرما ، يطرح الرئيس السؤال لمعرفة ما اذا كانت توجد ظروف مخففة بعد ذلك تتداول المحكمة بشأن تطبيق العقاب الذي اتخذ بأغلبية الاصوات • يطلب من كل واحد من القضاة ابداء رأيه ابتداء من القاضي الاقل رتبة ويدلى الرئيس برأيه في النهاية .
وفي حالة الحكم بالتغريم أو بالسجن ، تستطيع المحكمة أن تقرر بأغلبية الاصوات قابلية تطبيق توقيف التنفيذ مع مراعاة التحفظات التالية :
عندما يكون تطبيق العقوبة الصادرة في جناية أو جنحة من ناحية الحق العام قد جرى في شأنها توقيف التنفيذ ، فان التعرض لعقوبة في أجل خمس سنوات من أجل جناية أو جنحة عسكرية يفقد المحكوم عليه حق ايقاف التنفيذ ان العقوبة السابقة المقضى بها من أجل جناية أو جنحة غير معاقب عليها بموجب قوانين العقوبات العادية ، لا تعرقل الحصول على وقف التنفيذ ان كان الفرد المتعرض لها محكوما عليه بجناية أو جنحة من الحق العام •