الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 27
تنسحب المحكمة الى غرفة المداولة مع ملف الاجراءات وبدون حضور وكيل الدولة العسكري. وكاتب الضبط يصوت القضاة على كل من الاسئلة المطروحة ويجيبون بالترتيب على الاسئلة التالية :
1 ) هل ارتكب المتهم الاعمال التي نسبت اليه ؟
2 ) هل ارتكب هذه الاعمال في ظرف شديد الخطورة ؟
3) هل ارتكب هذه الاعمال في أحد الظروف التي تدعو الى معذرته بمقتضى القانون ؟ لا يمكن البت في الاسئلة الا بأغلبية الاصوات وبالاجابة عليهم بنعم أو لا