قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 26
يتم الاستماع الى مطالب وكيل الدولة العسكري .
يتم الاستماع الى دفوع المتهم والمدافع عنه لوكيل الدولة العسكرى أن يرد على ذلك اذا رأى ذلك ضروريا ، لكن المتهم والمدافع لهما دائما حق الكلام في الاخير .
قبل أن يعلن الرئيس عن اختتام المرافعات ، يسأل المتهم لذا كان لديه ما يرغب اضافته الى دفاعه وبعد ذلك يقرأ الرئيس الاسئلة المطلوب من المحكمة أن تجيب عنها .
ومن ثم يأمر بإخراج المتهم من الجلسة .