الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 24
بعد قراءة صحيفة الاتهام وقبل استجواب المتهم يوعز الرئيس بالنداء على الشهود الذين يؤمرون بالانسحاب الى غرفة مجاورة حيث يكونون تحت تصرف المحكمة يتم الاستماع الى الشهود فرادى بعد استجواب المتهم وقبل الادلاء بالشهادة ، يؤدى الشهود اليمين التالية :
ه أقسم على أن أقول الحقيقة كل الحقيقة . .
ان رئيس المحكمة هو ضابط نظام الجلسة وله السلطة المطلقة في سير المرافعات والتحقيق فى القضية أثناء الجلسة تبت المحكمة العسكرية في كل مخالفة ترتكب أثناء الجلسة.