قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 23
يتلو كاتب المحكمة بناء على طلب الرئيس صحيفة الاتهام المحررة من قبل وكيل الدولة العسكري ويوضح الرئيس بعد ذلك للمتهم المخالفة التي نسبت اليه ويكلفه بأن يشرح موقفه ويذكر ما يراه لازما للدفاع عن نفسه