الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 22
اذا كان المتهم موقوفا فانه يحضر أمام المحكمة مع حراسة كافية ، ولكنه يكون حرا غير مقيد بقيود ويعينه مدافع يختاره هو ، و بخلاف ذلك يدافع عنه محام يعين بمقتضى القانون بطلب من وكيل الدولة العسكري ، اذا رفض المتهم المثول أمام المحكمة يجرى اخطاره ، واذا أصر على الرفض ، يستطيع الرئيس أن يأمر باحضاره بالقوة أمام المحكمة 6 وكذلك فيما اذا أثار المتهم تشويشا فى الجلسة ، يستطيع الرئيس أن يأمر باعادته الى السجن . وتجرى المرافعات والمحاكمة بحق المتهم كأنه حاضر .
وفيما عدا حالة القوة القاهرة ، عندما لا يحضر المتهم بجنحة رغم اخطاره شخصيا تجرى محاكمته بمثابة الحضورى، في كل مرة يتبين فيها عدم تبلغ المتهم للاخطار ، رغم تسليم ذلك الاخطار بكيفية نظامية فتبت المحكمة العسكرية في الدعوى بصورة غيابية ، ويتم الإعلان بالحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا أو الى آخر مقر أو مسكن يقيم فيه وتعلق خلاصة من هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب بلدية آخر مقر أو مسكن للمحكوم عليه ، وفي القضايا الجنائية ، ان لم يسلم أي أمر قضائي لمكان المحكوم عليه المتغيب ، يصدر رئيس المحكمة العسكرية أمرا بالقبض عليه 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 يتم الاعتراض على الحكم الغيابي بواسطة تصريح الى العون المبلغ أو الى كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت القرار ، وذلك:
في ظرف ثلاثة أيام من التبليغ الشخصى اذا كان المحكوم عليه في حالة سراح واذا كان قبض على المحكوم عليه فيوجه التصريح الى كتابة السجن ، في ظرف أربع وعشرين ساعة من الايقاف تعيين القضية في أقرب جلسة قادمة والحكم الذي المطلقة في سير المرافعات والتحقيق في القضية أثناء الجلسة .
يصدر بعد الاعتراض يعتبر حضوريا ، اجراءات الجلسة