قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 21
تجتمع المحكمة العسكرية الدائمة في المكان واليوم والساعة المحددة بأمر الدعوة الموجهة لها من قائد المنطقة العسكرية للانعقاد باقتراح من وكيل الدولة العسكري و تنعقد الجلسات بصورة علنية ، واذا تبين أن علنية الجلسة تشكل خطرا على النظام العام والآداب العامة تأمر المحكمة في كل وقت بسرية الجلسات .
ولا تشمل السرية الا المرافعات ، وتصدر جميع الاحكام في الجلسة العلنية ،