الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 20
ان المحكمة المختصة بالحكم هي ذات صلاحية المتهم على جميع أوراق الملف اذا كانت الاعمال موصوفة من التقدير الاخطاء الشكلية التي أدت نتائجها الى منع اظهار نوع الجرم ويدعوه للمرة الاخيرة للافضاء بكل التصريحات المفيدة دفاعا عن نفسه .
ان جميع قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف من قبل وكيل الدولة العسكرى خلال أجل أربع وعشرين ساعة ومن قبل المتهم خلال أجل ثلاثة أيام ويرفع هذان الاستئنافان الى المحكمة العسكرية التي تبت فيهما في أقرب جلسة لها ، وفي حالة عدم وجود محام مختار ، يخطر قاضي التحقيق العسكرى المتهم بأنه سيعين له محام بمقتضى القانون ويجب أن يتم | هذا التعيين بطلب من وكيل الدولة العسكرى ، قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد للجلسة ، ويتولى قاضي التحقيق العسكرى تبليغ المتهم أمر ابطال الدعوى أو أوامر الاحالة أمام المحكمة العسكرية ، كما يعلم بذلك محاميه خلال أربع وعشرين ساعة من صدور ذلك الامر بواسطة خطاب مضمون ، ويرفع بعد ذلك ملف الاجراء الى وكيل الدولة العسكري ، دعوة المحكمة العسكرية للانعقاد :