قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة الأولى
تنشأ محاكم عسكرية دائمة بالمنطقة العسكرية الاولى ، والمنطقة العسكرية الثانية والمنطقة العسكرية الخامسة .
ويمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة بالمنطقة الثانية الى المنطقة العسكرية الثالثة ८ كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة بالمنطقة الخامسة الى المنطقة العسكرية الرابعة ،