الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 19
يقدم المتهم أو المدافع عنه لوكيل "الدولة العسكرى قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الجلسة ، اسم وعنوان الشهود الذين يرى ضرورة الاستماع اليهم ، وللمتهم أن يطلب مباشرة دعوة الشهود الذين لم يأمر وكيل الدولة العسكرى باستدعائهم للمرافعات ، الحقيقة والى الاخلال جوهريا بحقوق الدفاع ، وتبت المحكمة بناء على الدفوع الكتابية المقدمة اليها في الجلسة وذلك قبل اختتام المرافعات ، أو تقرر اذا رأت ذلك مناسبا خلال المرافعات ضم الدفوع العارضة الى أساس القضية ليفصل فيها بحكم نهائي واحد ، يجب أن تكون الوسائل المدلى بها الخاصة بتشكيل وصلاحية المحكمة العسكرية موضوع دفوع كتابية قبل الشروع في المرافعات الخاصة بالاساس ، والا فيقع الرفض وتبت المحكمة بهذا الشأن في الحال بقرار نهائي واحد وتأمر اذا اقتضى الامر ، بتأجيل القضية