الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 17
يخطر وكيل الدولة العسكري المتهمين والشهود الذين يرى ضرورة حضورهم للمثول والاستماع الى أقوالهم في الجلسة .
تسلم الاخطارات للحضور في الآجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ، وفيما اذا كان أحد المتهمين مقيما بالخارج يضاف الى الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 16 أحل الاستدعاء المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية ،