الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 15
تترك لقاضي التحقيق مدة أربعة أشهر لاختتام الاجراءات ويمكن تمديد هذا الاجل شهرين آخرين بمقتضى أمر معلل الاسباب بناء على رأى مطابق من وكيل الدولة العسكري يستطيع وزير الدفاع الوطنى فى القضايا ذات الاهمية الاستثنائية بسبب عدد المتهمين أو سعة مجريات التحقيق وبالاستناد لتقرير معلل صادر عن وكيل الدولة العسكري تمديد الاجل المشار اليه - في المقطعين السابقين .
حينما يظهر لقاضي التحقيق أن الاجراءات قد تمت، يرفع الملف الى وكيل الدولة العسكرى الذي يتعين عليه بيان مطالعته خلال أجل أقصاه ثمانية أيام فاذا كان رأى قاضي التحقيق ينصرف الى أن الواقعة محل الادانة لا تشكل لا جناية ولا جنحة ، أو رأى أنه لا توجد ضد المتهم تهم كافية 6 فانه يصدر أمرا بمنع المحاكمة واذا كان المتهم موقوفا فيطلق سراحه في الحال مالم يكن موقوفا لسبب آخر ويتولى قاضي التحقيق البت في أمر استرجاع الاشياء المحجوزة .
واذا كان رأى قاضي التحقيق العسكرى ينصرف الى أن الواقعة محل الادانة تشكل جناية أو جنحة ، أنه قد تم جمع تبعات كافية ضد المتهم ، يقرر احالة هذا الاخير أمام المحكمة العسكرية .
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 الا انه قبل اصدار هذا الأمر بالاحالة ، يطلع قاضي التحقيق