الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 14
عندما يقوم قاضي التحقيق بالاستنطاق الاول يتأكد من هوية المتهم ويعلمه فورا بالاعمال التي دعت الى اتهامه وصفة المخالفات القائمة ضده ويعلم قاضي التحقيق العسكري المتهم بأن من حقه اختيار مستشار من بين المحامين المسجلين بالقائمة أو المقبولين للتمرين . وفي حالة اختيار المتهم لمستشاره ، توضع اجراءات التحقيق تحت اطلاع هذا الاخير قبل كل استنطاق بمدة أربع وعشرين ساعة ويجرى ابلاغه الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
ويمكن القاضي التحقيق أن يجرى استجواب المتهم دون مهلة ، ونأ يقابله بالشهود ، ذا كان استعجال ذلك ناتجا عن حالة شاهد معرض لخطر الموت ، أو عن وجود دلائل في طريقها الى التلاشي ، أو في حالة التلبس بجريمة مقترفة بمحضره ويقوم قاضي التحقيق بالاستماع إلى كل الشهود بعد تحليفهم اليمين وجمع كل المعلومات الضرورية لتحقيقه . واذا لم يحضر الشاهد يمكن لقاضي التحقيق أن يفرض عليه غرامة لا تتجاوز مبلغ 100 دج وأن يأمر بجلبه بالاكراه البدني للمثول حتى يؤدى شهادته ويحق لقاضي التحقيق فيما بعد ، اعفاء الشاهد من تلك الغرامة اذا قدم هذا الاخير عذرا مقبولا ومبررا ويصدر قاضي التحقيق العسكرى انابات قضائية لضباط الشرطة العسكرية تمكنهم من اجراء كل الاستنطاقات والتحقيقات اللازمة .
ويمكنه أن يعمل على اجراء كل أعمال الخبرة التي يراها ضرورية ويعين لذلك بمقتضى أمر ، خبيرا أو عدة خبراء يختارون من ضمن القوائم الرسمية للخبراء ويجوز للمتهم أو لمستشاره في كل وقت أن يطلب من قاضي التحقيق الافراج الموقت عن المتهم فيتعين عندئذ على قاضي التحقيق أن يقوم فورا بارسال الملف الى وكيل الدولة العسكرى لبيان مطالعته ، ويتعين عليه أن يبت في الموضوع بموجب أمر معلل الاسباب في مدة أقصاها خمسة أيام تلى ارسال الملف لمطالعة وكيل الدولة العسكرى .
ان قرارات قاضي التحقيق الخاصة بالسجن الاحتفاظي قابلة للاستئناف سواء من قبل وكيل الدولة العسكري في مهلة أربع وعشرين ساعة ، أو من قبل المتهم في مهمة ثلاثة أيام ، وتنظر المحكمة العسكرية بالاستئناف في أقرب جلسة لها .
وبصورة عامة يتم التوقيع على كل الاوراق المحررة أثناء التحقيق من قبل قاضي التحقيق العسكرى ، وكاتب الضبط، ومترجمة ، عند الاقتضاء وبالاضافة الى ذلك يتم توقيع الاستجوابات من قبل المتهمين ، ومحاضر سماع الشهود من قبل الشهود ، ومقابلات الاقوال من قبل المتمهين والشهود معا ، واذا كان هؤلاء أو أولئك لا يستطيعون أو لا يريدون التوقيع تتعين الاشارة الى ذلك في المحضر .