الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 13
يوضع المتهم بمجرد اصدار وكيل الدولة العسكرى أمرا بالتحقيق رهن اشارة قاضي التحقيق العسكري واذا كان جرى سجنه من الناحية النظامية ، يتعين أن يساق مباشرة أمام قاضي التحقيق العسكرى الذى يحال اليه ملف التحقيق الاولى فورا واذا كان المتهم طليقا ، يمكن لقاضي التحقيق العسكري ، أن يتركه كذلك حتى يستدعيه فيما بعد ، أو يصدر ضده أمرا بالاحضار أو أمرا بالتوقيف .
ويجب أن يتم استجواب المتهم الموضوع قيد التوقيف في أساس القضية خلال الايام الثمانية | من القبض عليه ، أما المتهم المقبوض عليه بموجب أمر توقيف فيستوجب بمقر المحكمة العسكرية خلال الثماني والاربعين ساعة من سجنه