الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 11
يعتبر كضابط الشرطة القضائية العسكرية ، كل العسكريين التابعين للدرك ، أو ضباط سلك الفوج المعينين على وجه التخصيص بمقتضى قرار من وزير الدفاع الجندية وان ضباط الشرطة القضائية العسكرية تابعون من حيث السلطة السلمية والمباشرة لوكيل الدولة العسكري ، الذي يظل هو نفسه تابعا لسلطة وزير الدفاع الوطني و يقوم وكيل الدولة العسكرى بتسيير نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت مراقبة وزير الدفاع الوطني ويمكن لضباط الشرطة العسكرية القضائية ، شريطة عدم مخالفة أحكام هذا القانون، أن يباشروا مهامهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون أجل التوقيف لضرورة التحقيق الاولى ثلاثة أيام ويجوز تمديد هذا الاجل بثمانية وأربعين ساعة بالاستناد لقرار كتابى يصدره وكيل الدولة العسكري يجب على ضباط الشرطة عندما يقومون بأعمال التفتيش المتعلقة بالجرائم والتلبس بالجريمة خارج احدى المنشآت العسكرية أن يخطروا وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى المختصة الذى يمكنه الحضور بنفسه أو ارسال من يمثله