الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 10
كل ضابط من الشرطة القضائية العسكرية وكل رئيس وحدة وكل سلطة مدنية أو عسكرية مطلع على مخالفة ترجع الى اختصاص القضاء العسكري ، مجبر بأن يخبر وكيل الدولة العسكرى بذلك في الحال وتسليمه المحاضر المحررة بهذا الشأن .
و يعمد وكيل الدولة العسكري الى اصدار أمر بالتحقيق أو يأمر باحالة المتهم أو المتهمين مباشرة على المحكمة العسكرية .
ويجب أن يرفق أمر التحقيق بمحاضر وتقارير الشرطة والدرك ، وبالاوراق والاشياء المحجوزة وبجميع الوثائق المفيدة •