المادة 4
لا يجوز التنازل عن السندات لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجزائر ، غير البنوك ، والمؤسسات | المالية ومؤسسات التأمين ، الا باذن عام أو خاص يصدره وزير الاقتصاد الوطني .
أما التنازل عنها لأشخاص طبيعيين أو معنويين في البلاد الاجنبية فهو حر في نطاق التنظيم الساري على المبادلات والتحويلات .
ويستوجب تنقيل السندات التي يحل أجلها بعد تسعين يوما ، لدى مؤسسات مالية في الجزائر ، الاذن المنصوص عليه في المقطع السابق • أما تنقيلها خارج الجزائر فهو حر . أما عقود التنازل المشفوعة بشرط الاقالة أو الموقوفة فتجرى عليها مقتضيات المقطع الثاني من هذه المادة .