قانون رقم 64-229
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363
المادة 2
يؤذن لهذا الغرض أن تصدر بطريقة تقييد في حساب جار فى البنك المركزى الجزائري سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، ابتداء من يوم الثلاثين سبتمبر التالي للتاريخ الذي يتم فيه أداء الفائدة على هذه الصورة ولا تأتى هذه السندان بفائدات لكنها تؤدى بنسبة 105٪ من قيمتها الاسمية وهي معفاة من جميع الضرائب في الحاضر وفي المستقبل التي تسرى على القيم المنقولة •