قانون رقم 64-229
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363
المادة الأولى
يتم أداء الفوائد غير المعارضة للنظام العمومي عند تاريخ التخصيص . الجزائرى ، والتي التزمت بها الجزائر ازاء البنوك ، وبصفة 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 عامة ازاء جميع المنظمات المحترفة القائمة بعمليات القرض ، وبتسليم سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، وتصدرها الدولة في شكل تقييدات في البنك المركزي الجزائري في الحساب الجاري بالسندات