قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 9
لا يجوز بيع الاقساط السنوية لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين الا في حالة صدور اذن من وزير الاقتصاد الوطني . والبيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الخارج حر في نطاق تنظيم الصرف والتحويلات .
ان ترويج الاقساط السنوية التي بقى لها أكثر من 90 يوما لحلول أجلها 6 لدى مؤسسات مالية في الجزائر ، يخضع للاذن المنصوص عليه في المقطع السابق . والترويج خارج الجزائر حر ان التخلى مع شروط الاقالة أو بايراد يخضع للمقطع الثاني من هذه المادة