قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 6
كل عدم أداء عند الاستحقاق المبلغ يدخل تحت ضمانة الجزائر المشار اليها في هذا القانون ، يجب أن يحاط به علم وزير الاقتصاد الوطني برسالة مضمونة مع اشعار بريدى بالوصول وذلك في غضون شهر الاستحقاق لوزير الاقتصاد الوطنى الامكان من تنفيذ الضمان تلفائيا وذلك بتسليم أقساط سنوية ولو في حالة عدم التنازل عن الاستفادة من المناقشة