قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 3
يشتمل المبلغ الاجمالى للأقساط السنوية بالنسبة لكل تنفيذ ضمانة على :
المبلغ الذي يتناوله الضمان الفوائد المحسوبة بنسبة 3 % بين تاريخ تنفيذ الضمان و تاريخ 30 نوفمبر الموالي لهذا التنفيذ .
يتم حساب الاقساط السنوية بحيث يكون مبلغ الاستحقاق ماعدا الاستحقاق الاول ضعفا لألف دينار