المادة 2
يرخص لهذه الغاية في اصدار عن طريق | التسجيل في حساب جار في البنك المركزي الجزائري ، سندات سنوية تثمر فائدة قدرها 3 % في السنة تدفع سنويا في 30 نوفمبر من كل سنة وهذه الفائدة يسعى في طلبها .
ان دفع الفوائد وتسديد الاقساط السنوية معفيان من | 13 14 اطارات مطاط 14 كبريت
15 - أسمنت
16 - عربات 17 قضيان سكك حديدية
18 - ملاء من حديد وقلب 19 تجهيزات ومكينات للبترول 20 جرارات زراعية 21 مفرقعات ولوازم المناجم 22 أدوية قتل حشرات ومذوبة
23 - قضبان حديدية مستديرة وقضبان للبنيان 24 طلاء دهان وطلاء للتلميع 25 منتوجات كيماوية مختلفة
26 - - منتوجات صيدلانية
27 - أدوات زراعية 28 منتوجات الصناعة التقليدية
29 - كتب وأفلام وطوابع ومنشورات 30 بضائع مختلفة وأوامر جميع الضرائب الآجلة والعاجلة والمفروضة على القيم المنقولة