المادة 13
بما أن تنفيذ الضمانات بتسليم الاقساط السنوية له صفة ابرائية يمنع فيما يخص العمليات التي تدخل تحت ضمان الجزائر على الكيفية المشار اليها في هذا القانون مدخل تحت ضمان آخر أعطته سوية وبصفة احتياطية شخصية معنوية تابعة للحق العام أو الحق الخاص، يمنع اللجوء الى هذا الضمان الآخر الا في حالة صدور اذن كتابي وسابق من وزير الاقتصاد الوطني .
كل شخص طبيعي أو معنوى يستفيد بمقتضى طلب سابق لتاريخ نشر هذا القانون من أداء أجره خارج الجزائر ضامن مشار اليه في المقطع الاول من هذه المادة 6 يتحتم عليه أن يدفع الى الدولة مبلغ الاداء في ظرف خمسة عشر يوما مقابل تسليم أقساط سنوية تعادل المبلغ المذكور .
تعاقب كل مخالفة لمقتضيات هذه المادة بغرامة تعادل خمس مرات المبلغ الاصلى .
ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964.
احمد بن بلة