قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 12
ان ادراج الاقساط السنوية في المدخرات البنكية للسندات العمومية ممنوع ماعدا في حالة صدور مقتضيات تنظيمية آتية بعد