قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 11
ان الاقساط السنوية التي يحل اجلها في السنة الجارية وفى السنة الموالية يجوز استعمالها بقيمتها الحالية عند وقت التسديد لأداء الضرائب المباشرة الواجبة على صاحب الحساب الجارى للأقساط السنوية وذلك بقدر ما تكون هذه الاقساط السنوية مسلمة له من طرف الدولة تنفيذا لضمانها .