قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 10
كل تنفيذ اجباري يقع على أقساط سنوية | لا يمكن ان يتم الا بتخصيص الدائن المتابع بالاقساط السنوية التي تكون موضع التنفيذ وذلك الى غاية المبلغ المستحق يزاد عليه جميع المصاريف وفى ضمنها المصاريف الشرعية . على أن تتخذ هذه الاقساط السنوية لحساب المبلغ المستخلص من طرف الدائن بقيمتها الاسمية يزاد عليها الفوائد الجارية للجمهورية الجزائرية 363