المادة 9
يلغى صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية ، ويقوم بعملياته الصندوق الوطني . وتحول مختلف أموال صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية | للصندوق الوطنى الذى يسيرها كلا على حدة ، باستثناء الأموال الخاصة بالقرض فهذه تلغى ويكون ثابتها من تزويدات الصندوق الوطني .
ان الاموال ذات الصبغة الاجتماعية المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية تتصرف فيها لجنة يترأسها ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية أما الاموال | العمالية والبلدية المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية تتصرف فيها لجنة يترأسها ممثل من وزارة الداخلية وذلك على أساس الشروط التي تضبط في
أُلغي بموجب أمر رقم 67-158 (ج.ر عدد 71 لسنة 1967)