قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 4
تقدم الدولة منحة للصندوق الوطني في شكل رأسمال يحدد مبلغه بمرسوم : وتمكن الزيادة فى رأس المال، بادراج المبالغ الاحتياطية فيه ، بعد اذن من وزير الاقتصاد الوطني والدولة ضامنة للمبالغ الموفرة التي تودع في الصندوق