المادة 2
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهام وظيفته ويكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة قرارات تتضمن تعيين وعزل موظفين - بمقتضى قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق لأول أوت سنة 1964 عين السيد ابن بو على مصطفى لوظيفة ملحق بالادارة المركزية الطبقه الثانية الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وبمقتضى قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 عين السيد فزاني محمد لوظيفة عون مكتب ، ضارب على الآلة الكاتبة ، الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وبمقتضى قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 عزل السيد شناف رشيد ، نائب اداري من الدرجة الأولى بوزارة العدل ابتداء من 24 يوليو سنة 1964 .
وزارة الاقتصاد الوطني