قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 2
يعتبر الصندوق الوطنى متاجرا في علاقاته مع الغير وهو يخضع للتشريع الجارى الا اذا جاز خلاف ذلك بنص المقتضيات القانونية التي تسرى عليه وتسرى على الصندوق الوطنى القواعد الحسابية التي يحددها بقرار مشترك وزير الاقتصاد الوطني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .