المادة 17
يمكن للصندوق الوطنى أن يرد حالا المبالغ المودعة بمجرد طلبها ولكن الرد لا يكون واجبا الا في أجل خمسة عشر يوما
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-45 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-45 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64 - 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 غشت تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64 - 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 غشت