المادة 5
تحسب مبالغ حقوق المنحة ، بمقتضى هذا القانون ابتداء من يوم وقوع الحادث ينفذ هذا القانون كقانون الدولة .
وحرر بالجزائر في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة استدراك غلط واضافة يقرأ في العمود الاول من الفهرس من الجريدة الرسمية | رقم 5 الصادرة بتاريخ فاتح صفر 1384 (12 يونيو 1964) قانون تنظيمي رقم 64 153 » عوضا عن « رقم 64 - 150 « كما يقرأ في الصحيفة رقم 58 من نفس الجريدة في العمود الاول « قانون تنظيمي رقم 64 153 64 عوضا عن رقم 64-150 ، والباقي بدون تغيير • ويضاف في الصحيفة رقم 59 العمود الاول من الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادرة في تاريخ فاتح صفر 1384 (12) يوليو 1964 ( قبل العنوان : « القانون التنظيمى .. الصيغة الآتية :
ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي ...
رئاسة الحكومة