قانون رقم 64-170
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-170 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن تمديد مقتضيات القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل 1963 على المعطوبين الذين حدث عطبهم بعد فاتح يوليو 1962 89
المادة 4
يعتبر الجزائري الذي استشهد فى حالة القيام بخدمة أمر بها بعد فاتح يوليو 1962 ضحية الواجب وأرملته ملحقة بالارملة المشار اليها في المادة 16 من القانون رقم 63 99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963