قانون رقم 64-170
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-170 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن تمديد مقتضيات القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل 1963 على المعطوبين الذين حدث عطبهم بعد فاتح يوليو 1962 89
المادة الأولى
ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعترفة بفضل أبنائها الذين حققو او يحققون و سيحففون سلام الوطن والثورة الاشتراكية تنحنى أمامهم وأمام عائلاتهم تعلن وتقرر طبقا للمقتضيات التالية حق التعويض الذي لهم الحق فيه .