المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
– حركة رؤوس الأموال.........(بدون تغيير حتى) الاتجار بالمخدرات،
– الغش الجبائي،
– تبييض الأموال،
– تمويل الإرهاب والتخريب،
– تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية“.