قانون رقم 26-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 2
تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يتعيّن على كل تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، مباشرة إجراءات تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التغييرات الواردة على بيانات مستخرج السجل التجاري و/أو القانون الأساسي للشخص المعنوي“.