المادة 7
يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، كما يأتي :
– مقعد واحد (1) لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن مائتين وخمسين ألف ( 250.000 ) نسمة،
– مقعدان اثنان (2) لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها مائتين وخمسين ألف ( 250.000 ) نسمة.
أما بالنسبة للثلث ( 1/3 ) الآخر من الأعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقا للمادة 121 من الدستور.