قانون رقم 26-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
المادة 5
تحدد تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق الأول المرفق بهذا القانون.