المادة 3
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير.
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد (1) لكل حصة تتضمن مائة وعشرين ألف ( 120.000 ) نسمة، ويخصص مقعد واحد (1) إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف ( 60.000 ) نسمة.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين (2) بالنسبة لكل ولاية من الولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف ( 200.000 ) نسمة.